شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 5

الإمام البيهقي • الحديث • ج5 ص281

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه

روينا عن عطاء , عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة , قال: " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما " وروينا , عن ابن عباس , وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة , وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية