السنن الكبرى — ج 5
الإمام البيهقي • الحديث • ج5 ص357
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها
قال الشافعي رضي الله عنه: من قبل قول الله تبارك وتعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] لم يذكر قضاء , قال: والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية , وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم , ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية , وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه قال البخاري في كتابه: وقال روح , عن ابن نجيح , عن مجاهد , عن ابن عباس رضي الله عنه: " إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ , فأما من حبسه عذر وغير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به , وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله "
#