السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص39
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
قال الشافعي: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم " من سلف فليسلف "، إنما قال: " فليعط "، لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه
#