شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص39

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم

قال الشافعي: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم " من سلف فليسلف "، إنما قال: " فليعط "، لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية