شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص40

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم

لقوله صلى الله عليه وسلم: " في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "، ونهيه عن بيع الغرر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية