السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص40
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم
لقوله صلى الله عليه وسلم: " في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "، ونهيه عن بيع الغرر
#