شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص532

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين

قال الشافعي في القديم: أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، فلم يخص عربيا دون هجين، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، وكان ذلك على الهجين والعربي، وقال: " تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق "، وقال: " ليس على المسلم في فرسه، ولا في غلامه، صدقة " فجعل الفرس من الخيل قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين , وأن عمر فعل ذلك

[ص: 533]

قال الشافعي: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا , والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة , وكذلك حديث عمر رضي الله عنه وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل. قال الشافعي: أنا حماد بن خالد , عن معاوية بن صالح , عن أبي بشر , عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي، وهجن الهجين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية