شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص98

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة، وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله

قال الله تبارك وتعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] إلى آخر الآية، ولم يفرق، وقال في آية الطلاق: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237]، وقال {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]، وقال {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، وقال {من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء: 12]. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه , واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية