شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 7

الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص254

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر "، فلم يجعل لماء العاهر حرمة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية