السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص259
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: " في رجل تزوج امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها، إنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها " وهو قول الحسن وقتادة
#