شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 7

الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص286

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال

قال الشافعي رضي الله عنه: لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح، والله تعالى إنما أحل

[ص: 287]

نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء المشركين، والله أعلم، لأن الإسلام شرط ثالث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية