السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص286
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
قال الشافعي رضي الله عنه: لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح، والله تعالى إنما أحل
[ص: 287]
نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء المشركين، والله أعلم، لأن الإسلام شرط ثالث
#