شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 7

الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص590

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب طلاق العبد بغير إذن سيده

قال الله تبارك وتعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وقال في المطلقات واحدة: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] قال الشافعي رحمه الله: كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية