السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص612
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب نكاح المطلقة ثلاثا
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] , فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
#