شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 8

الإمام البيهقي • الحديث • ج8 ص368

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين

قال الشافعي رحمه الله: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية