السنن الكبرى — ج 8
الإمام البيهقي • الحديث • ج8 ص421
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب ما جاء في حد المماليك
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] قال الشافعي: والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل: يرجمها
#