السنن الكبرى — ج 9
الإمام البيهقي • الحديث • ج9 ص216
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق
قال الشافعي رحمه الله: حين يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين , وقاس ذلك على وقت التخيير بين الأبوين , وما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك , وقال في رواية حرملة: حتى يبلغ , قال الشيخ: وقد روي فيه حديث ضعيف.
#