السنن الكبرى — ج 9
الإمام البيهقي • الحديث • ج9 ص234
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
قال الشافعي رحمه الله: لا بأس كما يستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم , فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه
[ص: 235]
قال الشافعي: والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، إنما هو خراج الجزية قال الشافعي رحمه الله: وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا قال الشيخ: أما الكراهية ففيما
#