السنن الكبرى — ج 9
الإمام البيهقي • الحديث • ج9 ص337
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم , أو فتن مسلما عن دينه , أو أعان المحاربين على المسلمين , فقد نق
ض عهده
قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: لم يختلف أهل السيرة عندنا ابن إسحاق , وموسى بن عقبة , وجماعة ممن روى السيرة , أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد , فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا , وكانت اليهود معادية للأنصار , فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر , فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد , وذكر حديث بني النضير وما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطئها
#