السنن الكبرى — ج 9
الإمام البيهقي • الحديث • ج9 ص597
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب ما يحل من الميتة بالضرورة
قال الله تبارك وتعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]، وقال: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173]. قال مجاهد: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله جل جلاله.
#