شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 9

الإمام البيهقي • الحديث • ج9 ص108

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم

قال الشافعي رحمه الله: " الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان، أو يعطي الجزية أهل الكتاب، أو يمن عليهم، أو يفاديهم بمال يأخذه منهم أو بأسرى من المسلمين يطلقون لهم، أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة، يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة، فإن قال قائل: كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا، وحكمت في الرجال أحكاما متفرقة؟ قيل: ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر، فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال، وسبى ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم، فقسمهم قسمة الأموال ". قال الشيخ: أما ما قال في قريظة ففيما "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية