السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص14
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
وقد مضى في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها , وأكلوا أثمانها " قال الشافعي رحمه الله: فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل، اليهود خاصة، وغيرهم عامة , محرما من حين حرمه , حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، ففرض الإيمان به، وأعلم خلقه أن دينه الإسلام , الذي نسخ به كل دين قبله، فقال {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19]، وأنزل في أهل الكتاب من المشركين: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64] الآية، وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا، وأنزل فيهم: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157]. قال الشافعي رحمه الله: فقيل , والله أعلم: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم
#