السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص194
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي , فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره , ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
قال الله جل ثناؤه {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59]
قال الشافعي رحمه الله: " {فإن تنازعتم في شيء} [النساء: 59] يعني - والله أعلم: هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم , {فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] يعني - والله أعلم: إلى ما قال الله والرسول " , وقال {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 36] قال الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى , ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به , فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى , قال الشيخ: " وروينا عن مجاهد في تفسير الآيتين بنحو ما قال الشافعي رحمه الله
#