شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 10

الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص245

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب الأمر بالإشهاد

قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] , قال الشافعي رحمه الله: " الذي يشبه , والله أعلم , وإياه أسأل التوفيق , أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة , لا حتما , واحتج بقوله تعالى في آية الدين , والدين تبايع: {فاكتبوه} [البقرة: 282] , ثم قال: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] , فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ , لا فرضا منه , يعصي من تركه , والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية