السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص272
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
قال الشافعي رحمه الله: قول الله عز وجل: {من رجالكم} [البقرة: 282] يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان والله أعلم في شيء , ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ , ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء , وإنما أمرنا الله أن نقبل شهادة من نرضى " قال الشيخ: " وقد روينا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم , وعن المعتوه حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ , قال الشافعي: فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير , فابن عباس ردها ".
#