السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص377
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه , ويأتي له , ويكون منسوبا إليه , مشهورا به معروفا , أو المرأة
قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز شهادة واحد منهما , وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل , فإن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة , ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفا , وإن لم يكن محرما بين التحريم.
#