السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص429
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: الرجلان يتنازعان المال , وما يتنازعان في يد أحدهما
قال الشافعي رحمه الله: " فهو للذي في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة "
#