شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 10

الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص454

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان.

قال الشافعي رحمه الله: فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له , ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا , فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه , فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية