السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص454
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان.
قال الشافعي رحمه الله: فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له , ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا , فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه , فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان.
#