السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص474
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
وعن ابن المبارك، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي في عبد بين رجلين , كاتب واحد , وأعتق واحد , ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي , قال: " ماله نصفين: للمعتق نصف , وللمكاتب نصف جعله بينهما "
#