السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص484
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: إثبات استعمال القرعة
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تبارك وتعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون} [آل عمران: 44] وقال: {وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: 140] فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم , والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة , ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين قوم مستوين في الحجة. وبسط الكلام فيه , وهو منقول في كتاب المبسوط.
#