شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 10

الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص574

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

قال الشافعي رحمه الله: هي مملوكة بحالها , إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق , وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: هو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية