السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص574
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
قال الشافعي رحمه الله: هي مملوكة بحالها , إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق , وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: هو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
#