شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 10

الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص93

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب الإطعام في كفارة اليمين

قال الله جل ثناؤه {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال الشافعي رحمه الله: " يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر , فدفعه إلى رجل , وأمره أن يطعمه ستين مسكينا , والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية