السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص111
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب من جعل شيئا من ماله صدقة , أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
قال الشافعي رحمه الله: " والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين , ومن قال هذا القول , قاله في كل ما حنث فيه , سوى عتق أو طلاق , وهو مذهب عائشة رضي الله عنها , ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم
#