هل تجب الكفارة على مَن أفطرت بعذر إذا مكَّنت زوجها مِن معاشرتها في نهار رمضان؟
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات
السؤال:
رجل صائم جامع زوجته التي تفطر رمضان لأجل أنها مرضع، فهل على المرأة كفارة أو شيء أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يلزمها شيء؛ لأنها مفطرة بعذر، لكن لا يجوز لها أن تطاوعه؛ فإذا حدث منها مطاوعة؛ فعليها التوبة.