حكم إعطاء الأب ابنته زكاة ماله إذا كان زوجها فقيرًا
الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات
السؤال:
1- ما حكم إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة إن كان زوجها فقيرًا؟ وهل يصح أن يقول أنا أعطي زكاتي لزوج ابنتي وليس لابنتي؟
2- هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته لابنه الفقير مع العلم أن الابن عمره 46 سنة، وهو لا يعمل؟
3- ما حكم لو تحايل، وقال: أنا أعطي زكاتي لزوجة ابني وليس لابني، فهل يصح ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيعطي الزكاة لزوج ابنته؛ لأنه الملزم بالنفقة، ولا يجوز إعطاؤها لابنته.
2- فلا يجوز إعطاء الزكاة للأبناء والآباء إجماعًا، بل ينفق عليه مِن ماله ولا يحتسبها زكاة.
3- الحيل غير جائزة.