شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم عقد البيع في مرض الموت

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

توفي أول الأمس أحد أقاربنا وكان في مرض شديد -غفر الله له-، وصل به المرض إلى أنه لم يكن يتكلم إلا بالإشارة، وكان في ضائقة مالية، وكان عنده شقة على الطوب بغير تشطيب فاقترحنا عليه على سبيل المعاونة له أن يبيعها ويشتريها شخص معين حاضر معنا على سبيل المساعدة له، وعرضنا عليه مبلغ 70 ألف جنيه، ودفعنا له من جيبنا مبلغًا من المال مساعدة له على أن نأخذ هذا المبلغ من المشتري وهذا في وجود الجميع، فكان المريض يوافق على البيع بالإشارة في وجود أحد أقاربه أو أخي زوجته، وقد مات -رحمه الله- وله أم وزوجة وبنت صغيرة ابنة شهرين فقط، وليس له إخوة، ولكن له أولاد أولاد عم. فما حكم هذا العقد بالبيع على أساس أنه مات بعده في مرض الموت؟ نرجو الإفادة سريعًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت الإشارة مفهومة تمام الفهم بشهادة الشهود العدول، وكان التصرف متسقـًا مع مصلحة كتسديد دين أو لدفع نفقة واجبة؛ كان تصرفـًا ماضيًا صحيحًا.