حكم هامش الجدية في بيع المواعدة
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
1- عند المواعدة على البيع والاتفاق عليه هل يجوز أخذ مبلغ تأمين لضمان شراء المشتري السلعة فيما يسمى بمبلغ تأمين أو هامش جدية؟ وما ضوابط ذلك أو شروط جوازه؟
2- ما الجائز وغير الجائز من الشرط الجزائي في المعاملات؟ وما هي ضوابطه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز في المواعدة على البيع قبض مبلغ هامش جدية أو تأمين -كما يسمونه-؛ لأنه جزء مِن الثمن، وهنا يدخل في بيع ما ليس عنده.
2- الأصل صحة الشروط الجزائية إلا ما كان ربًّا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني) .