شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل يقع الطلاق بالسكت في كلمة "طالق"، وبقول: "أنتِ طا"؟!

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

1- ما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها وهما يمزحان: "طلقني بأه"، فقال الزوج وهو لا يقصد الطلاق بالتأكيد، بل كان يمزح: "أنت طا... لق"، يعني سكت بعد "طا" سكتة ثم قال لها: "لق أو لئ"... فما الحكم؟

2- وفي مرة أخرى قال لها: "أنت طا... " فقط ولم يكمل الكلمة، فما الحكم أيضًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا فـَصَل قصدًا لتتحول كلمة "طالق" إلى كلمة أخرى يتغير بها المعنى؛ فلا تطلق، لكن إن نطق بها بفاصل يسير كنـَفـَسٍ لا يغيِّر اللفظ لمن سمعه؛ طـُلقت.

2- هذا اللفظ "طا" لا تُطلق به.