حكم التقسيط في بيع السلم وفي الوكالة والإجارة
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال :
1- هل يجوز تقسيط مبلغ السلم بالاتفاق قبل فض المجلس؟
2- هل يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
1- فقد أهل العلم على أنه من شروط صحة السلم تسليم رأس المال كاملاً في المجلس؛ حتى لا يكون مِن بيع الكالئ بالكالئ، أي: الدين بالدين، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ " (رواه الحاكم والبيهقي، وضعفه الألباني) ، وقد أجمع العلماء على صحة معنى هذا الحديث رغم ضعف سنده.
2- يجوز التقسيط في الوكالة والإجارة؛ لعدم ورود ما ينهى عن ذلك.
