ترك سجود السهو
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال :
إمام يصلي بالناس صلاة رباعية، فإذا به بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس جلوس التشهد؛ ظناً منه أنها الرابعة، فسبح المأمومون سريعاً، فقام إلى الرابعة فوراً بعد أن جلس قدراً يسيراً يساوي جلسة الاستراحة أو أزيد قليلاً، ولكن المأمومين في هذه الحالة كانوا قد سبقوا الإمام في القيام للرابعة، حيث إنهم لم يعتادوا من إمامهم الجلوس للاستراحة، وكان الإمام في ذلك الوقت -الذي يجهل فيه سبق المأمومين له- قد قرر ألا يسجد للسهو في آخر الصلاة اعتماداً منه على أن الجلوس تم بين الثالثة والرابعة التي يجوز فيها الجلوس للاستراحة. فما حكم صلاة الإمام والمأمومين؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
صلاة الجميع صحيحة، وكان ينبغي له سجود السهو؛ لأنه جلس بنية التشهد لا الاستراحة، وكما ذكرتَ كانت أطول من جلسة الاستراحة، فيشرع له السجود للسهو للزيادة في الصلاة بعد السلام، لكن لا تبطل صلاته، ولا صلاة المأمومين.
