الظهار المعلق
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال :
إن أبي قد أقسم على أمي أنها لو فعلت أمراً معيناً فهي تكون عليه كأمه وأخته، فهل هذا يمين ظهار، مع أنه مشروط بقيام أمي بالفعل؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
نعم يقع ظهاراً إذا فعلت هذا الأمر، وعليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً قبل الجماع – لتعذر تحرير رقبة.
