شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الظهار المعلق

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال :

إن أبي قد أقسم على أمي أنها لو فعلت أمراً معيناً فهي تكون عليه كأمه وأخته، فهل هذا يمين ظهار، مع أنه مشروط بقيام أمي بالفعل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

نعم يقع ظهاراً إذا فعلت هذا الأمر، وعليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً قبل الجماع – لتعذر تحرير رقبة.