الواجب على مَن أحرق بسيجارته قميص شخص
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة
السؤال:
1- رجل كان يمشي في الشارع فوقع اصطدام بينه وبيْن رجل آخر في يده سيجارة؛ فأحرق قميصه بسيجارته في مكان بارز مِن القميص شوه منظره، فما الواجب على صاحب السيجارة؟ هل الواجب قميص كامل أم تعويض فقط؟
2- رجل كان يصلي في المسجد وكان في المسجد بخور، فاصطدم به ولد صغير يحمل هذا البخور حتى أطفأه في قميصه بصورة شوهته أيضًا، فكيف ينال هذا الرجل حقه في هذه الحالة؟ وهل الواجب قميص كامل أم تعويض فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فعليه أن يضمن ثمن القميص أو إصلاحه إن أمكن، أو يأخذ القميص المحترق ويأتيه بقميص جديدٍ مثله.
2- على ولي الطفل أن يعوِّض الرجل مِن مال الطفل إن كان الطفل مخطئًا؛ لأن قيم المتلفات تجب في مال الصبي، أما إذا كان الرجل -صاحب القميص- مخطئًا فلا يجب على الصبي وأهله شيء.