شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم بيع لعب الأطفال المتخذة للزينة

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

1- ما حكم بيع الدباديب الفرو؟ مع العلم أن هناك من قال بأنها جائزة، ويستدل بأن السيدة عائشة -رضي الله عنها- كان لها دمية تلعب بها، ومع العلم كذلك أن أغلب مَن يأتون لشرائها يشترونها على أنها هدايا أو أنتيكات توضع في البيوت؟

2- ما حكم بيع البراويز لاستخدامها في وضع الصور؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كانت لعب أطفال مهانة جاز بيعها لهذا الغرض، وأنتَ تقول -والكل يعلم صحة ما ذكرتَ- إنها ليست للعب الأطفال، بل أنتيكات -أي تماثيل للزينة-، فلا يجوز بيعها للغرض المحرم؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) (متفق عليه) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ( كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ) (رواه مسلم) .

2- بيع البراويز لمن تعلم أنه يستعملها في الحرام لا يجوز.