شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل يقع الطلاق بقوله لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة ابنتك لا تلزمني"؟

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

ما حكم مَن قال لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني" وكان ناويًا بالفعل تطليقها، فهل وقع بهذه النية شيء مِن الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا مِن كنايات الطلاق؛ فيقع به الطلاق مع النية.