إذا أجهضت المرأة جنينها على يد أحد الأطباء بعلم زوجها، فعلى مَن تجب الدية والكفارة؟
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات
السؤال:
ما حكم امرأة أجهضت جنينها البالغ نحو 50 يوم بعلم زوجها على يد طبيب؟ ماذا يلزمهم؟ هل على أي واحد منهم دية أو كفارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الإجهاض بعد 42 يومًا لبداية التخليق، والكفارة على المرأة والطبيب، والدية عليهما؛ إلا أن يسقطها الأب وارث الطفل.