شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق" بنية التهديد

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

1- ما حكم مَن قال لزوجته على سبيل التهديد وليس بنية الطلاق: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق، لكن دون التعليق على شيء مِن الأشياء؛ فلم يقل لها: "لو فعلتِ أو لم تفعلي ستكونين طالقًا"، فهل وقع الطلاق بذلك رغم عدم نية الطلاق؟

2- هل يقع الطلاق بقول: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق لو فعلتِ كذا... ؟" يعني هو جمع بيْن نية التهديد وبين قول "عليَّ الطلاق" معلقًا على فعل شيء أو تركه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد وقع الطلاق.

2- فحسب النية؛ إن نوى تهديدًا فهو يمين يكفرها إن لم يطلق، وإن نوى وقوع الطلاق؛ فهي طالق.