شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم دفع الزكاة لأم الزوجة

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

هل يمكن إعطاء زكاة المال إلى حماتي المصابة بمرض السرطان؟ وهل يمكن إخبارها أن هذه الأموال زكاة مال حتى ترضى أن تأخذها، ولا تحسبها صدقة فأجرح مشاعرها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت حماتك فقيرة لا تجد ثمن الدواء للعلاج أو النفقات الأخرى، وليس لها علاج على نفقة الدولة أو في التأمين الصحي؛ جاز لك أن تدفع لها زكاة مالك، ويمكنك إخبارها بأنها زكاة إن كان ذلك يجبر خاطرها، وإن كنتُ أظن أنها ستتألم أيضًا من ذلك، فيمكنك إعطاؤها المال دون كلام، لكن لا تقل لها هذا قرض أو هدية، بل تعطيها وتسكت، وتضغط عليها لتأخذه، وأنها صاحبة حق عليك ولها حق في هذا المال، ونحو لك دون تصريح بأنه صدقة، أو زكاة، أو هبة أو قرض؛ بل تكفي نيتك.