ما الحكم إذا اقترض مِن أخته ذهبًا واتفقا على أن يرده لها مالاً؟
الشيخ ياسر برهامي • القرض
السؤال:
استلفتُ 20 جرامًا من الذهب مِن أختي على أن أرده إليها مالاً لا ذهبًا، وهي قالت لي: "بع أنتَ الذهب وانظر كم ثمنه، ثم رده إليَّ نقودًا"، فهل هذا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجب إذا اقترضتَ ذهبًا أن تردَّ ذهبًا، أما إذا كنتَ وكيلاً لها في البيع ثم اقترضت المال نقودًا؛ فهنا ترده نقودًا.