شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

لم يأذن لزوجته بالذهاب بطفلهما للطبيب فمات الطفل، فهل عليه كفارة؟

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات

السؤال:

كان لي طفل عمره يومان، وأنا في الغربة فمرض فاستأذنتني زوجتي أن تذهب به إلى الطبيب وليس معها أحد إلا أختها، فقلتُ لها: انتظري وإن شاء الله يشفيه الله؛ لأنكما ليس معكما رجل، وكان الوقت في الضحى، فمات الطفل في ساعتها، فهل عليَّ وزر أو كفارة أو شيء؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاستغفر الله مِن التقصير في امتثال أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرم ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني) ، وليس مِن حرج في أن تذهب هي وأختها إلى الطبيب، فهذه ليست خلوة.

وأما الكفارة فلا يظهر لي وجوبها عليك؛ لعدم التأكد مِن أن هذا سبب الوفاة.