شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

لماذا لا يذكر في شروط صحة الوضوء انتفاء الجنابة؟

الشيخ ياسر برهامي • الطهارة

السؤال:

لماذا لا نجد في أبواب الوضوء شرط عدم الجنابة على أساس أن الجنب لو توضأ وضوءًا صحيحًا فلن يصح منه؛ لأنه جنب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل الوضوء للجنب يشرع في أحوال مبيَّنة في السُّنة -وإن كان لا يرفع الجنابة- كما في الوضوء إذا نام أو إذا أراد أن يعاود المعاشرة، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ( نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ) (متفق عليه) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ ) (رواه مسلم) .