شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم التعامل بالشيكات في تجارة العملات

الشيخ ياسر برهامي • الربا والمعاملات البنكية

السؤال:

هل يجوز بيع الدولار بشيك بنفس قيمة المبلغ المصري؟ وهل هذا التعامل يخالف نصوص الأحاديث الشريفة في شيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبيع العملة لا بد أن يكون يدًا بيد ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) (رواه مسلم) ، والتحويل المصرفي في الحال بمنزلة القبض عند أكثر المعاصِرين.