حكم مَن حلف أن لا يفعل شيئًا ثم نسي وفعله
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات
السؤال:
حلفتُ ألا أفعل شيئًا معينًا ثم نسيتُ وفعلتُ هذا الشيء، فهل عليَّ كفارة إطعام عشرة مساكين أم صيام ثلاثة أيام خصوصًا أني طالب ولا أعمل، ومستواي متوسط في المعيشة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالراجح أن مَن حلف أن لا يفعل شيئًا ثم فعله ناسيًا أنه لم يحنث؛ لقوله -تعالى- عن موسى -عليه السلام- قال: ( لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ) (الكهف:73) ، فمَن أُخذ بالنسيان أُرهق مِن أمره عسرًا، والله لم يجعل علينا في شرعنا عسرًا ولا حرجًا: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة:185) ، فأنتَ على ما حلفت، ولا كفارة عليك.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين -ربع صاع لكل مسكين (700 جم أرز)، والأحوط نصف صاع لكل مسكين (1.400 كجم أرز)-، فإن لم تجد؛ فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛ لقراءة ابن مسعود -رضي الله عنه-، وهي حسنة الإسناد: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
